المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠٢١

قانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون قم 67 لسنة 2016

صورة
                                                                                                              الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون 30 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2020م قانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون قم 67 لسنة 2016 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يستبدل بنص المسلسل (أولاً: 1/ أ/ 2) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتى: م الصنف المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة وحدة التحصيل فئة الضريبة 1/ 2، غيره.. (1، 2) القيمة (75%) بحد أدنى 30 جنيهًا على الكيلو جرام (صافى) 1 - يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذى تم فيه البيع. 2 – تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحل

قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983

صورة
                                                                                                              الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (ل) - السنة الثالثة والستون 23 رجب سنة 1441هـ، الموافق 18 مارس سنة 2020م قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى)    تضاف مادتان جديدتان برقمى (42 مكررًا 2، 45 مكررًا 1) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، نصهما الآتى: مادة (42 مكررًا2): يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. مادة (45 مكررًا 1): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين: 1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح