قانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون قم 67 لسنة 2016
الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون 30 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2020م قانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون قم 67 لسنة 2016 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يستبدل بنص المسلسل (أولاً: 1/ أ/ 2) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتى: م الصنف المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة وحدة التحصيل فئة الضريبة 1/ 2، غيره.. (1، 2) القيمة (75%) بحد أدنى 30 جنيهًا على الكيلو جرام (صافى) 1 - يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذى تم فيه البيع. 2 – تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحل