المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف القانون المدنى

دعوى صحة التوقيع تعتبر دعوى تحفظية لحفظ الحق (قانون الأثبات) (مدعوم بأحكام نقض)

صورة
  الأساس القانوني للدعوى: تنص المادة 45 من قانون الإثبات على أنه : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة . ـ وحيث أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة (45) من قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 : بأنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد على ذلك المحرر ليقر أنه بخطه أو أمضائه أو ختمه أو بصمة يده ويكون ذلك بدعوى أصلية . حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن: التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع اعتبار المصدر القانوني لإضفاء الحجية على المحرر العرفي الذي يصلح دليلا كتابيا شرطه ارتباط التوقيع المنسوب لشخص موقعه بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني في موضوع المحرر اعتبار التوقيع قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه منازعة صاحب التوقيع في صحة بيانات المحرر وطعنه بالتزوير عليها وجوب تصدى محكمة الموضوع بالفصل في صحة التوقيع علة ذلك المادتان (14؛ 45) من قانون الإثبات (جلسة 14/6/2004 الطعن 5735