دعوى صحة التوقيع تعتبر دعوى تحفظية لحفظ الحق (قانون الأثبات) (مدعوم بأحكام نقض)

 الأساس القانوني للدعوى:

تنص المادة 45 من قانون الإثبات على أنه : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .

ـ وحيث أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة (45) من قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 : بأنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد على ذلك المحرر ليقر أنه بخطه أو أمضائه أو ختمه أو بصمة يده ويكون ذلك بدعوى أصلية .

حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن:

التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع اعتبار المصدر القانوني لإضفاء الحجية على المحرر العرفي الذي يصلح دليلا كتابيا شرطه ارتباط التوقيع المنسوب لشخص موقعه بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني في موضوع المحرر اعتبار التوقيع قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه منازعة صاحب التوقيع في صحة بيانات المحرر وطعنه بالتزوير عليها وجوب تصدى محكمة الموضوع بالفصل في صحة التوقيع علة ذلك المادتان (14؛ 45) من قانون الإثبات (جلسة 14/6/2004 الطعن 5735لسنة64ق)
(جلسة 31/1/1978 س29 /14 ص357) الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي الجزء الثاني طبعة 2006 ص 168)
كما قضت:
إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية، وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر. 
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)

كما قضت:
التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أؤتمن على ورقة ممضاة على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها أو بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذي عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير في أصله ومعناه .
(الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 14 \ 6 \ 2004 )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جميع نماذج التصالح في مخالفات البناء 2020

الضرب البسيط طبقا لنص المادة 242 من قانون العقوبات مدعوم بالدفوع واحكام النقض

التهرب الضريبي معلومه علي السريع