جريمة الأتلاف واركانها ودفوعها مدعوم بأحكام نقض طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات


المادة 361 بالأتى :ـ
كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر .
اركان الجريمه
بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ
1ـ فعل مادى هو الاتلاف
2ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله
3ـ مملوكه للغير
4ـ القصد الجنائى
ويلاحظ ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمه جنايه إذا نشأ عن الفعل تعطيل اوتوقيف اعمال مصلحه ذات منفعه عامه اوترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر وتكون عقوة الجريمه هنا السجن مده لاتزيد عن خمس سنوات ولاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن الف و تضاعف العقوبه اذا ارتكبت الجريمه تنفيذا لغرض ارهابى
اهم الدفوع
الدفع بانتفاء الركنين المادى والمعنوى
الدفع بملكية الشىء الواقع عليه الاتلاف
الدفع بعدم ارتكاب المتهم للواقعه وانتفاء صلته بها
الدفع بخلو الواقعه من ثمة دليل يثبت نسبتها للمتهم

كما ذهبت احكام محكمة النقض الى :-

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 8744 لسنة 60 ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 490 )
جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات . 
عمدية تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا . إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدى دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف و التخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها . قصور .

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733 )
( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046 ) 
وقوع الجريمة علي مال غير مملوك للمتهم مناط للتأثيم طبقآ للمادة 361 عقوبات ثبوت أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني المستأجرة له وأن الاتلاف قد وقع به لا تأثيم ? أساس ذلك

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني إرتكابه الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً علي انتفاء علم المطعون ضده ( المتهم ) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة وصف الإتلاف ، بل خلص إلي أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل في نطاق حقه في مباشر الانتفاع بالحظيرة علي الوجه المعتاد ، وساق الحكم علي ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفي به عنصر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف المسندة إلي المطعون ضده وهو ما لم يخطيء الحكم في تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث علي ارتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً علي الحكم المطعون فيه بدعوي الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً .
( المادة 361 عقوبات -310 إجراءات)
( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/11 س 24 ق 193 ص935 )
( الطعن رقم 2326 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/20 س 34 ق 213 ص1066)



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جميع نماذج التصالح في مخالفات البناء 2020

الضرب البسيط طبقا لنص المادة 242 من قانون العقوبات مدعوم بالدفوع واحكام النقض