عمرك سمعت عن " المقاصه في الزنا " !!

عمرك سمعت عن " المقاصه في الزنا "  !!
يعني الزوج يرتكب جريمة الزنا ، ثم الزوجه من بعده ترتكب جريمة الزنا ، فلا يستطيع الزوج ان يحرك الدعوى الجنائيه ضد زوجته ، لانه سبق وان ارتكب نفس الفعل.
يعني واحده بواحده وكدا خالصين ✋
وده طبقا لنص الماده ٣٧٣ عقوبات ، حيث تنص " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها ، الا انه اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته ، كالمبين في الماده ٢٧٧ ، لا تسمع دعواه عليها ".
وواضح ان النص اعتبر الزوج غير اهل لتقديم شكوى ضد زوجته ، باعتباره قدوة العائلة ، فلا يصح ان يشكو زوجته من فعل سبق له ارتكابه.
وعموما فيه بعض الملاحظات الدقيقه جدااا حابب اذكرها :-
✳  لا يشترط ان يكون قد سبق صدور حكم بالزنا ضد الزوج ، بل يكفي الزوجة وهي بصدد الدفاع عن نفسها ان تدفع بسبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا وعلى النيابة او المحكمة تحقيق الدفع.
✳ من المهم لصحة الدفع ، ان تكون الجريمتان ( زنا الزوج وزنا الزوجه ) قد تمتا في عقد زواج واحد ، بمعنى ان الزوجة لا يصح لها ان تدفع بزنا زوجها اذا كانت واقعة الزنا سابقه على زواجها منه. 
✳ وغني طبعا عن البيان القول انه يشترط لصحة الدفع ان يكون حق الزوجه في تحريك دعوى الزنا ضد زوجها ( لو مكنش صدر ضده حكم ) لم ينقضي ، بمعنى الا يكون قد مر ثلاثة اشهر علي علم الزوجة بزنا الزوج.
✳ الدفع ده غير متعلق بالنظام العام ، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
✳ الدفع ده لا يصح طرحه الا من الزوجه دون شريكها ، يعني شريكها لا يستطيع الدفع به ، لكنه طبعا سيستفيد منه تبعا للزوجة.
✳ لو الزوجة طرحت هذا الدفع على المحكمة ، وجب على المحكمة ايقاف الدعوى حتى تتأكد من صحته ، واذا تيقنت المحكمة من صحة الدفع ، وجب عليها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
✳ حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى ، مقصور على الناحية الجنائية ، فيبقى للزوج ان يطالب الزوجة وشريكها امام المحكمة المدنيه بتعويض ما لحقه من ضرر.
.......
طب ايه وضع الزوج اللي بيتاجر بجسد زوجته ، وبيقدمه لطالبي المتعة الحرام ، هل لو حصل واختلف معاها يقدر يرفع عليها قضية زنا ؟
فيه حكم كتب بمداد من ذهب صدر من محكمة مصر الكلية في ٩ مارس سنة ١٩٤١ ، ذكر نصا " ان جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فاذا ثبت ان الزوج لا يصح ان يعتبر زوجا حقيقةً بل هو زوج شكلاً ، لانه فرط في اهم حق من حقوقه ، وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الاساسي المقرر اصلا لحفظ كيان العائلة وضبط النسب ، فلا يصح بعد ذلك ان يُعترف به كزوج ، ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد الزواج ، اما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ، ولا يقبل منه كزوج ان يطلب محاكمة زوجته او احد شركائها اذا زنت ، والا كان هذا الحق متروكا لاهوائه ، يتخذه وسيلة لسلب اموال الزوجة وشركائها ، كلما عنّ له ذلك بواسطة تهديدهم بالفضيحة ".
لكن من باب الامانة العلمية ، استاذنا الدكتور محمود محمود مصطفي ، علق على هذا الحكم ، قائلا " ان الصحيح ان رضا الزوج ( المجني عليه ) لا يمنع من قيام جريمة الزنا ، بمعنى ان عدم الرضا لا يعد ركنا فيها ، كذلك لا يعتبر الرضا سببا لاباحة الزنا ، لان المصلحة العامة في صيانة الحقوق الزوجية تعلو على المصلحة الخاصه للزوج المجني عليه ، اذ تتصل بصيانة الاسرة وهي نواة المجتمع ، واذا كان القانون يعلق رفع الدعوى في الزنا علي ارادة الزوج  المجني عليه ، فمرد ذلك ان مصلحة الاسره نفسها قد تقتضي عدم رفع الدعوى فترك للزوج تقدير هذه المصلحة ، وليس في القانون المصري ما يحرم الزوج المجني عليه من الشكوى اذا كان قد رضي بالزنا عند وقوعه ، وتقتضي المصلحة بحرمانه من هذا الحق ، ويكون للنيابة ان ترفع الدعوى ". 
.....
لكن انا من وجهه نظري ان منطق حكم المحكمه - السابق ايراده - هو الاقرب للعدالة ، سيما لو اعتبرنا سبق زنا الزوج مانعا له من تحريك دعوى الزنا ضد زوجته ، فمن باب اولى ينبغي اعتبار رضا الزوج المسبق بزنا زوجته مانعا من تحريك الدعوى الجنائيه ضدها.

منقول

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جميع نماذج التصالح في مخالفات البناء 2020

جريمة الأتلاف واركانها ودفوعها مدعوم بأحكام نقض طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات

الضرب البسيط طبقا لنص المادة 242 من قانون العقوبات مدعوم بالدفوع واحكام النقض