عمرك سمعت عن " المقاصه في الزنا " !!
عمرك سمعت عن " المقاصه في الزنا " !!
يعني الزوج يرتكب جريمةالزنا ، ثم الزوجه من بعده ترتكب جريمة الزنا ، فلا يستطيع الزوج ان يحرك الدعوى الجنائيه ضد زوجته ، لانه سبق وان ارتكب نفس الفعل.
يعني واحده بواحده وكدا خالصين ✋
وده طبقا لنص الماده ٣٧٣ عقوبات ، حيث تنص " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها ، الا انه اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته ، كالمبين في الماده ٢٧٧ ، لا تسمع دعواه عليها ".
وواضح ان النص اعتبر الزوج غير اهل لتقديم شكوى ضد زوجته ، باعتباره قدوة العائلة ، فلا يصح ان يشكو زوجته من فعل سبق له ارتكابه.
وعموما فيه بعض الملاحظات الدقيقه جدااا حابب اذكرها :-
✳ لا يشترط ان يكون قد سبق صدور حكم بالزنا ضد الزوج ، بل يكفي الزوجة وهي بصدد الدفاع عن نفسها ان تدفع بسبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا وعلى النيابة او المحكمة تحقيق الدفع.
✳ من المهم لصحة الدفع ، ان تكون الجريمتان ( زنا الزوج وزنا الزوجه ) قد تمتا في عقد زواج واحد ، بمعنى ان الزوجة لا يصح لها ان تدفع بزنا زوجها اذا كانت واقعةالزنا سابقه على زواجها منه.
✳ وغني طبعا عن البيان القول انه يشترط لصحة الدفع ان يكون حق الزوجه في تحريك دعوىالزنا ضد زوجها ( لو مكنش صدر ضده حكم ) لم ينقضي ، بمعنى الا يكون قد مر ثلاثة اشهر علي علم الزوجة بزنا الزوج.
✳ الدفع ده غير متعلق بالنظام العام ، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
✳ الدفع ده لا يصح طرحه الا من الزوجه دون شريكها ، يعني شريكها لا يستطيع الدفع به ، لكنه طبعا سيستفيد منه تبعا للزوجة.
✳ لو الزوجة طرحت هذا الدفع على المحكمة ، وجب على المحكمة ايقاف الدعوى حتى تتأكد من صحته ، واذا تيقنت المحكمة من صحة الدفع ، وجب عليها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
✳ حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى ، مقصور على الناحية الجنائية ، فيبقى للزوج ان يطالب الزوجة وشريكها امام المحكمة المدنيه بتعويض ما لحقه من ضرر.
.......
طب ايه وضع الزوج اللي بيتاجر بجسد زوجته ، وبيقدمه لطالبي المتعة الحرام ، هل لو حصل واختلف معاها يقدر يرفع عليها قضية زنا ؟
فيه حكم كتب بمداد من ذهب صدر من محكمة مصر الكلية في ٩ مارس سنة ١٩٤١ ، ذكر نصا " ان جريمةالزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فاذا ثبت ان الزوج لا يصح ان يعتبر زوجا حقيقةً بل هو زوج شكلاً ، لانه فرط في اهم حق من حقوقه ، وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الاساسي المقرر اصلا لحفظ كيان العائلة وضبط النسب ، فلا يصح بعد ذلك ان يُعترف به كزوج ، ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد الزواج ، اما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ، ولا يقبل منه كزوج ان يطلب محاكمة زوجته او احد شركائها اذا زنت ، والا كان هذا الحق متروكا لاهوائه ، يتخذه وسيلة لسلب اموال الزوجة وشركائها ، كلما عنّ له ذلك بواسطة تهديدهم بالفضيحة ".
لكن من باب الامانة العلمية ، استاذنا الدكتور محمود محمود مصطفي ، علق على هذا الحكم ، قائلا " ان الصحيح ان رضا الزوج ( المجني عليه ) لا يمنع من قيام جريمةالزنا ، بمعنى ان عدم الرضا لا يعد ركنا فيها ، كذلك لا يعتبر الرضا سببا لاباحة الزنا ، لان المصلحة العامة في صيانة الحقوق الزوجية تعلو على المصلحة الخاصه للزوج المجني عليه ، اذ تتصل بصيانة الاسرة وهي نواة المجتمع ، واذا كان القانون يعلق رفع الدعوى في الزنا علي ارادة الزوج المجني عليه ، فمرد ذلك ان مصلحة الاسره نفسها قد تقتضي عدم رفع الدعوى فترك للزوج تقدير هذه المصلحة ، وليس في القانون المصري ما يحرم الزوج المجني عليه من الشكوى اذا كان قد رضي بالزنا عند وقوعه ، وتقتضي المصلحة بحرمانه من هذا الحق ، ويكون للنيابة ان ترفع الدعوى ".
.....
لكن انا من وجهه نظري ان منطق حكم المحكمه - السابق ايراده - هو الاقرب للعدالة ، سيما لو اعتبرنا سبق زنا الزوج مانعا له من تحريك دعوىالزنا ضد زوجته ، فمن باب اولى ينبغي اعتبار رضا الزوج المسبق بزنا زوجته مانعا من تحريك الدعوى الجنائيه ضدها.
منقول
يعني الزوج يرتكب جريمة
يعني واحده بواحده وكدا خالصين ✋
وده طبقا لنص الماده ٣٧٣ عقوبات ، حيث تنص " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها ، الا انه اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته ، كالمبين في الماده ٢٧٧ ، لا تسمع دعواه عليها ".
وواضح ان النص اعتبر الزوج غير اهل لتقديم شكوى ضد زوجته ، باعتباره قدوة العائلة ، فلا يصح ان يشكو زوجته من فعل سبق له ارتكابه.
وعموما فيه بعض الملاحظات الدقيقه جدااا حابب اذكرها :-
✳ لا يشترط ان يكون قد سبق صدور حكم ب
✳ من المهم لصحة الدفع ، ان تكون الجريمتان ( زنا الزوج وزنا الزوجه ) قد تمتا في عقد زواج واحد ، بمعنى ان الزوجة لا يصح لها ان تدفع بزنا زوجها اذا كانت واقعة
✳ وغني طبعا عن البيان القول انه يشترط لصحة الدفع ان يكون حق الزوجه في تحريك دعوى
✳ الدفع ده غير متعلق بالنظام العام ، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
✳ الدفع ده لا يصح طرحه الا من الزوجه دون شريكها ، يعني شريكها لا يستطيع الدفع به ، لكنه طبعا سيستفيد منه تبعا للزوجة.
✳ لو الزوجة طرحت هذا الدفع على المحكمة ، وجب على المحكمة ايقاف الدعوى حتى تتأكد من صحته ، واذا تيقنت المحكمة من صحة الدفع ، وجب عليها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
✳ حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى ، مقصور على الناحية الجنائية ، فيبقى للزوج ان يطالب الزوجة وشريكها امام المحكمة المدنيه بتعويض ما لحقه من ضرر.
.......
طب ايه وضع الزوج اللي بيتاجر بجسد زوجته ، وبيقدمه لطالبي المتعة الحرام ، هل لو حصل واختلف معاها يقدر يرفع عليها قضية زنا ؟
فيه حكم كتب بمداد من ذهب صدر من محكمة مصر الكلية في ٩ مارس سنة ١٩٤١ ، ذكر نصا " ان جريمة
لكن من باب الامانة العلمية ، استاذنا الدكتور محمود محمود مصطفي ، علق على هذا الحكم ، قائلا " ان الصحيح ان رضا الزوج ( المجني عليه ) لا يمنع من قيام جريمة
.....
لكن انا من وجهه نظري ان منطق حكم المحكمه - السابق ايراده - هو الاقرب للعدالة ، سيما لو اعتبرنا سبق زنا الزوج مانعا له من تحريك دعوى
منقول
تعليقات
إرسال تعليق