جريمة الأتلاف واركانها ودفوعها مدعوم بأحكام نقض طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات
المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1ـ فعل مادى هو الاتلاف 2ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3ـ مملوكه للغير 4ـ القصد الجنائى ويلاحظ ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمه جنايه إذا نشأ عن الفعل تعطيل اوتوقيف اعمال مصلحه ذات منفعه عامه اوترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر وتكون عقوة الجريمه هنا السجن مده لاتزيد عن خمس سنوات ولاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن الف و تضا...


تعليقات
إرسال تعليق